الفاضل الهندي
384
كشف اللثام ( ط . ج )
بأس أن يقول بعضهم لبعض : تقدم يا فلان ( 1 ) . ( ويحرم التثويب ) كما في النهاية ( 2 ) والوسيلة ( 3 ) والسرائر بالاجماع كما فيه ( 4 ) ، واختلف في تفسيره الأصحاب وغيرهم كما فيه وفي الناصرية ( 5 ) والانتصار ( 6 ) والخلاف ( 7 ) . فقيل : إنه قول : الصلاة خير من النوم بعد الدعاء إلى الفلاح ، وقيل : إنه تكرير الشهادتين ، كذا في السرائر . قال : وهذا هو الأظهر ، لأن التثويب مشتق من ثاب الشئ إذا رجع . قال : وعلى القولين لا يجوز فعل ذلك ، فمن فعله لغير تقية كان مبدعا مأثوما . واستدل بالاجماع وبانتفاء الدليل على شرعيته وبالاحتياط ، ولأنه لا خلاف في أنه لا ذم على تركه ، فإنه إما مسنون أو غيره مع احتمال كونه بدعة ( 8 ) . وقيل : إنه قول ( حي على الصلاة وحي على الفلاح ) مرتين بين الأذان والإقامة ، كذا في الإنتصار ( 9 ) والناصرية ( 10 ) ، قال السيد : واستدلوا عليه بأنه مأخوذ من العود إلى شئ ، ثم استدل فيهما على حرمته ، يعني بهذا المعنى وبالمعنى الأول بما في السرائر من الاجماع وتالييه ، وكذا الخلاف ذكر فيه هذا المعنى والأول ، وحكم بحرمة الأول إجماعا وكراهية الثاني إجماعا ( 11 ) .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 629 ، ب 10 من أبواب الأذان والإقامة ، ح 7 . ( 2 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 290 . ( 3 ) الوسيلة : ص 92 . ( 4 ) السرائر : ج 1 ص 212 . ( 5 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ص 228 المسألة 69 . ( 6 ) الإنتصار : ص 39 . ( 7 ) الخلاف : ج 1 ص 286 المسألة 30 . ( 8 ) السرائر : ج 1 ص 212 . ( 9 ) الإنتصار : ص 39 . ( 10 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ص 228 المسألة 69 . ( 11 ) الخلاف : ج 1 ص 286 المسألة 30 .